|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 82198
|
الإنتساب : Aug 2015
|
المشاركات : 1,391
|
بمعدل : 0.40 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
ما حكم المجنون أو المغمى عليه لو أفاق أثناء النهار في الصوم؟
بتاريخ : يوم أمس الساعة : 09:48 AM
من استفتاءات المرجعية.. ما حكم المجنون أو المغمى عليه لو أفاق أثناء النهار في الصوم؟
شفقنا العراق ــ أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الصلاة والصوم للمجنون والمغمى عليه”.
السؤال الأول:
عملية تتوقف على تخدير الإنسان مدة من النهار هل يجوز الإقدام على إجراء هذه العملية اختياراً في نهار شهر رمضان ويصح صومه أو لا؟ وماذا لو استمر التخدير طيلة النهار ؟
الجواب: إذا كان موجبًا للإغماء فالأحوط لزومًا التجنب عنه من غير ضرورة ولو فعل فإن افاق في اثناء النهار – مع سبق نية الصوم – فلا يُترك الاحتياط بتمام الصوم وإن لم يفعل فالقضاء.
السؤال الثاني:
شخص جنّ في منتصف شهر رمضان وأفاق بعد أشهر وقبل شهر رمضان الثاني فهل يجب عليه قضاء النصف الثاني من الشهر الذي لم يصمه؟
الجواب: كلا.
السؤال الثالث:
ما حكم المجنون أو المغمى عليه لو أفاق أثناء النهار في الصوم ؟
الجواب: لو أفاق أثناء النهار وكان الصوم مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.
السؤال الرابع:
هل يجب قضاء الصوم زمان الصبا أو الكفر الأصلي؟
الجواب: كلاّ.
السؤال الخامس:
ما حكم مَن جُنّ جنوناً إدوارياً في نهار شهر رمضان ثم أفاق قبل الغروب ؟
الجواب: إذا سبقت منه نية الصيام قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن يتم صيام ذلك اليوم، وإن لم يفعل وجب عليه قضاؤه على الأحوط.
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني
|
|
|
|
|