|
|
عضو فضي
|
|
رقم العضوية : 82198
|
|
الإنتساب : Aug 2015
|
|
المشاركات : 1,702
|
|
بمعدل : 0.45 يوميا
|
|
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟
بتاريخ : يوم أمس الساعة : 09:24 AM
من استفتاءات المرجعية.. ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “السياقة” وقيادة المرأة للسيارة.
السؤال الأول:
هل يجوز للمرأة أن تتدرّب على السياقة مع كون المدرّب رجلاً على الرغم من وجود مدرّبات؟
الجواب: يجوز مع الأمن من الوقوع في الحرام.
السؤال الثاني:
ما هو حكم قيادة المرأة للسيارة؟
الجواب: لا مانع منه في حدّ نفسه.
السؤال الثالث:
هل تجوز زيادة السرعة عن الحدّ المسموح به في القانون؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز مخالفة هذه القوانين إلّا بالمقدار الذي تتسامح فيه الحكومة.
السؤال الرابع:
هل يجوز لمن لا يملك رخصة أن يقود السيارة مع العلم بأنّه يخالف القانون في الدولة سواء كان ذلك في حالة الضرورة أو في غيرها؟
الجواب: لا يجوز إذا كان فيه تعريض النفوس للخطر، بل وكذا في غير هذه الحالة على الأحوط.
السؤال الخامس:
ما حكم سباق السيارات في مناطق غير مخصّصة لهذا السباق والسرعة تصل إلى درجة الموت؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال السادس:
هل السرعة الزائدة عن حدّها بدون عجلة أو أمر طارئ يجوز؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني
| |
|
|
|
|
|