يتضح من الروايات ان عمركم يأتي بشريعة غير ما أنزل الله
حيث يحرم ما أنزل الله
وإليكم النصوص من كتبكم:
ورواه احمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري - قال : تمتعنا على عهد النبي الحج والنساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا
وفي تفسير السيوطي وكنز العمال عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن المتعتين متعة النساء ومتعة الحج.
وفي بداية المجتهد وزاد المعاد وشرح نهج البلاغة والمغنى لابن قدامة والمحلى لابن حزم واللفظ للاول :
روى عن عمر - وفي زاد المعاد : ثبت عن عمر - انه قال :
" متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) انا انهى عنهما واعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء ".
- معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري ج 2 ص 186 : -
اجتهاد الخليفة عمر في المتعتين
حرم عمر متعتي الحج والنساء فعد ذلك منه من مسائل الاجتهاد كما قاله ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة
ورواه احمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري - قال : تمتعنا على عهد النبي الحج والنساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا
وفي تفسير السيوطي وكنز العمال عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن المتعتين متعة النساء ومتعة الحج .
وفي بداية المجتهد وزاد المعاد وشرح نهج البلاغة والمغنى لابن قدامة والمحلى لابن حزم واللفظ للاول :
روى عن عمر - وفي زاد المعاد : ثبت عن عمر - انه قال :
" متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) انا انهى عنهما واعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء ".
وفي رواية الجصاص وابن حزم واللفظ للاول : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) أنا أنهى عنهما واضرب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج
المصادر
في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 3 / 363 في جواب الطعن الثامن .
مسند احمد 3 / 363 ، ونظيره في ص 356 منه ، وفي ص 325 منه بايجاز
تفسير السيوطي 2 / 141 ، وكنز العمال ط . الاولى 8 / 293 ، وراجع مشكل الآثار للطحاوي ص 375 ،
وسعيد بن المسيب قرشي مخزومي من كبار التابعين .
اخرج حديثه أصحاب الصحاح مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين . تقريب التهذيب 1 / 306 .
بداية المجتهد 1 / 346 باب القول في التمتع ، وزاد المعاد لابن القيم 2 / 205 فصل " اباحة متعة النساء "
ولفظة " أنا عاقب عليهما " تحريف . وشرح النهج 3 / 167 ، والمغني لابن قدامة 7 / 527 ،
والمحلى لابن حزم 7 / 107 ، وتفسير القرطبي والرازي 2 / 167 ، و 3 / 201 و 202 ،
وكنزل العمال 8 / 293 و 294 ، والبيان والتبيين للجاحظ 2 / 223 .
وراجع الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ، مناسك الحج ص 374 عن ابن عمر ، -
وكنز العمال ط . الاولى 8 / 293 و 294 .
أحكام القرآن للجصاص 1 / 279 ، والمحلى لابن حزم 7 / 107 ،
ولعل منشأ الاختلاف في اللفظ ان الخليفة قالها مرتين مرة قال :
اضرب عليهما واخرى اعاقب .