لأعرف لماذا كل عضو سني يدخل المنتدي لابد ان يفتح موضوع عن المتعه مع ان الأخوه الموالين قد اشبعو هذا الموضوع من كثرة الحوار فيه ,,فلو كلفت نفسك قليلاً بالبحث في صفحات هذا المنبر لوجدت الجواب على اسئلتك.
اقتباس :
ما هو زواج المتعه بالتفصيل..
زواج شرعي يتم بعقد منقطع (اي يتم فيه تحديد الفتره) .
زواج المتعه هو زواج منقطع او المؤقت ( ولا اعلم ان كنت تعلم ماهو المراد بكلمه منقطع ام لا ) تم تحريمه من قبل خليفتكم عمر وهو زواج مذكور في القران الكريم ..
نستعرض الاتي الى الاخ في الدين :-
دليلنا من القرآن الكريم في تشريع الزواج المؤقت الآية الكريمة التي تصرّح وتقول: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)
والسؤال الذي قد يدور في ذهنك كيف عرفتم ان هذه تخص الزواج المؤقت ؟
نقول التالي :-
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فسّر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار.
فلا بد في مثل هذه القضايا المشتبهة أن نراجع كتب التفسير، وأنّ مفسّريكم مثل الطبري في تفسيره ج5 والفخر الرازي في تفسيره ج 3 وغيرهما ذكروا في تفسير الآية الزواج المؤقّت وقالوا بأنّ الآية نزلت في تشريع الزواج المؤقت.
ونقول ايضاً
أنّ الله عزّ وجل في سورة النساء قد بيّن أنواع النكاح المشروع في الإسلام فقال: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعدلوا * وأتوا النساء صدقاتهن نحلة...).
وقال سبحانه في الآية 24: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة...)
في هذه الآية صرّح بتشريع الاستمتاع من النساء مقابل أجر فرض بينهما، والإستمتاع هو زواج المتعة أو المؤقت.
فإذا كانت آية الاستمتاع أيضاً تتضمن الزواج والنكاح الدائم فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكرراً، وهذا إلى اللغو أقرب، وحاشا كلام الله العزيز من اللغو، والله جل جلاله حكيم واللغو لا يصدر من الحكيم.
ثم أننا نجد الكلمات والتعابير في الآيتين مختلفة، ففي الآية الأولى يقول سبحانه: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء..... وآتوا النساء صدقاتهن ) وفي الآية الثانية يقول تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن). فبدّل النكاح بالاستمتاع والصداق بالأجور. كما أن المؤرّخين قد ذكروا أنّ المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتزوجون بزواج المتعة وهو الزواج المؤقت. فإذا كانت آية المتعة تشير إلى الزواج الدائم لا المؤقت ، فما هي الآية التي عرف المسلمون منها وفهموا الزواج المؤقت؟ وعلى استناد أيّة آية من كلام الله العزيز شرّع لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة؟
الرويات في صحاحكم:-
فقد روى البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وأحمد في المسند ج 4 ص 429 عن أبي رجاء عن عمران بن الحصين أنّه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، قال رجل برأيه ما يشاء.
وروى مسلم في صحيحه ج 1 ص 535 باب نكاح المتعة عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر.
نكتفي بهذا القدر...
الان بعد ان ثبتنا ان المتعه ذكرت في القران و في صحاحكم ناتي الى الاحكام
زواج المتعه له شروط ولعلك قرات حول شروطها في القبول فهي تمام مثل القبول في الزواج الدائما
وأما الطلاق في المتعة، فإن حكم الطلاق بانقضاء الأجل المسمّى والمدّة المعينة، أو بأن يهب الرجل ما تبقّى من المدة ويتنازل عن حقّه، ويجب عليها العدة وأقلّها خمسة وأربعين يوماً، والمشهور أن ترى المرأة طهرين، أمّا إذا مات الرجل قبل انقضاء الأجل المسمّى وقبل أن يهبها ما تبقى من المدّة فيجب على المرأة أن تعتد عدة الوفاة ـ أربعة أشهر وعشرة أيام ـ وهي عدة المتوفّى عنها زوجها.
وصلى الله على محمد وآل محمد ولعن اعدائهم الى يوم القيامه وعجل في ظهور الخلف القائم