|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 88
|
الإنتساب : Aug 2006
|
المشاركات : 4,563
|
بمعدل : 0.68 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
لولا علي لهلك عمر : ادخل يا سني عراقي وشوف عمر
بتاريخ : 06-02-2007 الساعة : 04:02 PM
الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد والعن أعدائهم البهائم المشلولة إلى يوم الدين
1. حكم الزناة الخمسة
روى الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين قال: في خلافة عمر بن الخطاب، جاؤا بخمسة رجال زنوا بامرأة وقد ثبت عليهم ذلك. فأمر الخليفة برجمهم جميعاً!!! . فأخذوهم لتنفيذ الحكم، فلقيهم الإمام علي بن أبي طالب وأمر بردهم، وحضر معهم عند الخليفة وسأله : هل أمرت برجمهم جميعاً؟ فقال عمر : نعم فقد ثبت عليهم الزنا ، فالذنب الواحد يقتضي حكماً واحداً .
فقال علي: ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال يختلف عن حكم صاحبه!!!.
قال عمر: فاحكم فيهم بحكم الله فإني سمعت رسول الله () يقول: ((علي أعلمكم، وعلي أقضاكم)) [وهذا الحديث يُنكره الزنديق ابن تيمية لعنهُ الله وأخزاه] .
فحكم الإمام علي (عليه السلام) بضرب عنق أحدهم، ورجم الآخر، وحد الثالث وضرب الرابع نصف الحد، وعزر الخامس.
فتعجب عمر واستغرب فقال: كيف ذلك يا أبا الحسن؟!
فقال الإمام علي: أما الأول: فكان ذمياً، زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، والثاني: محصن فرجمناه، وأما الثالث: فغير محصن فضربناه الحد، والرابع: عبد مملوك فحده نصف، وأما الخامس: فمغلوب على عقله فعزرناه.
فقال عمر: ((لولا علي لهلك عمر، لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن!!)) .
__________________________________
2. حكم الزانية الحامل
ذكر كثير من أعلام أهل السنة منهم: أحمد في المسند، والبخاري في الصحيح، والحميدي في الجمع بين الصحيحين، والقندوزي في الينابيع / باب الرابع عشر / عن مناقب الخوارزمي، والفخر الرازي في الأربعين/ 466، والمحب الطبري في الرياض ج2/ 196 وفي ذخائر العقبى/ 80، والخطيب الخوارزمي في المناقب / 48، ومحمد بن طلحة العدوي النصيبي في مطالب السئول / الفصل السادس، والعلامة محمد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب / آخر باب 59 ـ والنص للأخير ـ قال: روى أن امرأة أقرت بالزنا، وكانت حاملاً فأمر عمر برجمها، فقال علي (عليه السلام) : إن كان لك سلطان عليها فلا سلطان لك على ما في بطنها. فترك عمر رجمها [وأخرج الكنجي في الباب قبل هذه القضية، قضية أخرى قال: روى أن عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة اشهر، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام)، فنهاهم عن رجمها وقال: أقل مدة الحمل ستة أشهر. فأنكروا ذلك. فقال: هو في كتاب الله تعالى، قوله عز اسمه: ((وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)) ثم بين مدة إرضاع الصغير بقوله: ((والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين))، فتبين من مجموع الآيتين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر ، لقد اشتهر هذا القول من عمر في حق الإمام علي (ع) في كتب أعلام العامة حتى كاد أن يكون من المتواترات المسلم صدورها منه، حتى أن سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص فتح فصلا بعنوان: (فصل في قول عمر: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، وما ورد في هذا المعنى) ثم نقل قضايا كثيرة حكم فيها الإمام علي(عليه السلام)، كان عمر يجهلها ولذا كرر قوله: لولا علي لهلك عمر أو ما بمعناه] . والنعم من خليفتكم يا سنة !!!
________________________
. المجنونة التي زنت
وكذلك روى أحمد في المسند، والمحب الطبري في ذخائر العقبى / 81 وفي الرياض / 196، والقندوزي في الينابيع / باب14، وابن حجر في فتح الباري: ج12 /101، وأبو داود في السنن: ج2 /227، وسبط ابن الجوزي في التذكرة تحت عنوان [فصل في قول عمر بن الخطاب: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن]، وابن ماجه في السنن : ج2 /227، والمناوي في فيض القدير: ج4/ 357، والحاكم في المستدرك: ج2 /59، والقسطلاني في إرشاد الساري: ج10/9، والبيهقي في السنن: ج6 / 264، والبخاري في صحيحه باب لا يرجم المجنون والمجنونة، هؤلاء وغيرهم من كبار أعلامكم رووا بأسانيدهم من طرق شتى قالوا: أتى عمر (رض) بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا ليرجموها فرآهم الإمام علي (عليه السلام) في الطريق، فقال: ما شأن هذه؟ فأخبروه فأخلى سبيلها، ثم جاء إلى عمر فقال له: لم رددتها؟ فقال (عليه السلام): لأنها معتوهة آل فلان، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق)) .
فقال عمر: ((لولا علي لهلك عمر)) .
أقول : أتعجب من السنة وعلماؤهم كيف يعترفون بعمر خليفة وهو لا يعلم أقل حكم في الإسلام ؟؟ إنه أمرٌ غريب ..
______________________
تحياتي
خادم ال البيت عليهم السلام
عاشق الاهات
|
|
|
|
|