(( بالنسبة للسيد السيستاني فجميع الأغسال المستحبة تجزىء الوضوء .. وأما بقية المراجع فيبدوا أنهم مختلفين في هذه المسألة حيث أن بعضهم يقول أن غسل الجنابة فقط هو الذي يجزىء الوضوء ..))
عزيزي الغالي ساذكر لكم الاغسال التي يعتبرها السيد السيستاني
المقصد السابع
الأغسال المندوبة
زمانية ، و مكانية ، و فعلية
الأول : الأغسال الزمانية ، و لها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، و هو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، و الأحوط الإتيان به قبل الزوال و لو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء و القضاء ، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .
مسألة 337 : يصح غسل الجمعة من الجنب و يجزئ عن غسل الجنابة و كذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء و يجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، و أما قبل النقاء ففي صحته إشكال و لا بأس بالإتيان به رجاءً. .
و منها : غسل يومي العيدين ، و وقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر و الأولى الإتيان به قبل الصلاة .
و منها : غسل يوم عرفة ، و الأولى الإتيان به قبيل الظهر .
و منها : غسل يوم التروية ، و هو الثامن من ذي الحجة .
و منها : غسل الليلة الأولى ، و السابعة عشرة ، و الرابعة و العشرين من شهر رمضان و ليالي القدر .
مسألة 338 : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، و يتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
و الثاني : الأغسال المكانية ، و لها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، و لدخول مكة ، و لدخول الكعبة ، و لدخول حرم المدينة المنورة و للدخول فيها .
مسألة 339 : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه ، و لا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلل الناقض ، و كذا الحال في الأخيرين .
و الثالث : الأغسال الفعلية و هي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، و الغسل للذبح و النحر ، و الحلق ، و الغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، و الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله .
و القسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
مسألة 340 : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، و أول الليل لليلته ، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة ، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل .
مسألة 341 : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و الظاهر أنها تغني عن الوضوء ، و هناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، و لكنه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء ، و هي كثيرة نذكر جملة منها :
1 ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الأخيرة منه و أول يوم منه .
2 ـ غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
3 ـ الغسل في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، و في اليوم الرابع و العشرين منه .
4 ـ الغسل يوم النيروز ، و أول رجب ، و آخره ، و نصفه ، و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه .
5 ـ الغسل في يوم النصف من شعبان .
6 ـ الغسل في اليوم التاسع ، و السابع عشر من ربيع الأول .
7 ـ الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة .
8 ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .
9 ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس .
و هذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء .
هذا نصل المقصد السابع من الجزء الاول من كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني وفيه بغيتكم
عزيزي الغالي ساذكر لكم الاغسال التي يعتبرها السيد السيستاني
المقصد السابع
الأغسال المندوبة
زمانية ، و مكانية ، و فعلية
الأول : الأغسال الزمانية ، و لها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، و هو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، و الأحوط الإتيان به قبل الزوال و لو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء و القضاء ، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .
مسألة 337 : يصح غسل الجمعة من الجنب و يجزئ عن غسل الجنابة و كذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء و يجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، و أما قبل النقاء ففي صحته إشكال و لا بأس بالإتيان به رجاءً. .
و منها : غسل يومي العيدين ، و وقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر و الأولى الإتيان به قبل الصلاة .
و منها : غسل يوم عرفة ، و الأولى الإتيان به قبيل الظهر .
و منها : غسل يوم التروية ، و هو الثامن من ذي الحجة .
و منها : غسل الليلة الأولى ، و السابعة عشرة ، و الرابعة و العشرين من شهر رمضان و ليالي القدر .
مسألة 338 : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، و يتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
و الثاني : الأغسال المكانية ، و لها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، و لدخول مكة ، و لدخول الكعبة ، و لدخول حرم المدينة المنورة و للدخول فيها .
مسألة 339 : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه ، و لا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلل الناقض ، و كذا الحال في الأخيرين .
و الثالث : الأغسال الفعلية و هي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، و الغسل للذبح و النحر ، و الحلق ، و الغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، و الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله .
و القسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
مسألة 340 : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، و أول الليل لليلته ، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة ، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل .
مسألة 341 : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و الظاهر أنها تغني عن الوضوء ، و هناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، و لكنه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء ، و هي كثيرة نذكر جملة منها :
1 ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الأخيرة منه و أول يوم منه .
2 ـ غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
3 ـ الغسل في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، و في اليوم الرابع و العشرين منه .
4 ـ الغسل يوم النيروز ، و أول رجب ، و آخره ، و نصفه ، و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه .
5 ـ الغسل في يوم النصف من شعبان .
6 ـ الغسل في اليوم التاسع ، و السابع عشر من ربيع الأول .
7 ـ الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة .
8 ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .
9 ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس .
و هذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء .
هذا نصل المقصد السابع من الجزء الاول من كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني وفيه بغيتكم