كثير ما نسمع من بني وهبون يشنعون علينا بفتوه نسبوه إلى سماحة السيد " السيستاني " أطال الله بعمره الشريف حول وطئ البهائم و للعلم انا اجوبة الفتاوي تأتي بخط اليد يا بهائم العصر و لذا اطلعني أستاذي " طالب حق " على بعض اقول علماء الوهابيه في هذا الشأن.
السمك
1- حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 2 الصفحة 249:
[قَوْلُهُ :
( بَهِيمَةٍ ) وَلَوْ سَمَكَةً وَلَوْ مَيِّتَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ].
2- حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب الجزء 2 الصفحة 47:
[( قَوْلُهُ، وَلَوْ مِنْ مَيِّتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ ) تَعْمِيمٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْحَشَفَةِ وَالْفَرْجِ اهـ شَيْخُنَا. وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ ،
وَلَوْ كَانَتْ الْبَهِيمَةُ نَحْوَ سَمَكَةٍ ، وَلَوْ مَيْتَةً كَمَا تَقَدَّمَ]اهـ
3- حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 2 الصفحة 184:
[بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ ( أَوْ قَدْرِهَا ) مِنْ مَقْطُوعِهَا ، وَإِنْ جَاوَزَ حَدَّ الِاعْتِدَالِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَدْرُ حَشَفَةِ مُعْتَدِلٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي التَّحْلِيلِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مِنْهُ إذْ الِاعْتِبَارُ بِصَاحِبِهَا أَوْلَى مِنْ الِاعْتِبَارِ بِغَيْرِهِ ، وَلَا إدْخَالَ قَدْرِهَا مَعَ وُجُودِهَا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ ثَنَى ذَكَرَهُ وَأَدْخَلَ قَدْرَهَا مِنْهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَا إدْخَالَ دُونَهَا وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الذَّكَرِ غَيْرُهُ ( فَرْجًا ) قُبُلًا أَوْ دُبُرًا وَلَوْ مِنْ مَيِّتٍ
أَوْ بَهِيمَةٍ كَسَمَكَةٍ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِ وَلَا حَصَلَ إنْزَالٌ وَلَا قَصْدٌ وَلَا انْتِشَارٌ وَلَا اخْتِيَارٌ أَوْ بِحَائِلٍ غَلِيظٍ ، وَلَوْ كَانَتْ الْحَشَفَةُ أَوْ قَدْرُهَا مِنْ مَبَانٍ ، وَاعْتِبَارُ قَدْرِ الْحَشَفَةِ الْمُعْتَدِلَةِ مِنْ ذَكَرِ الْبَهِيمَةِ وَعَدَمِهِ يُوكَلُ إلَى نَظَرِ الْفَقِيهِ].
4- فتح المعين بشرح قرة العين - المعبري الجزء 1 الصفحة 87 [موجبات الغسل]:
[(و) ثانيها: (دخول حشفة) أو قدرها من فاقدها، ولو كانت من ذكر مقطوع أو من بهيمة أو ميت.
(فرجا) قبلا أو دبرا،
(ولو لبهيمة) كسمكة أو ميت، ولا يعاد غسله لانقطاع تكليفه].
5- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الجزء 1 الصفحة 377 [باب الغسل]:
[وَقِيلَ : يَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءِ.
قَوْلُهُ ( مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ )
هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، حَتَّى لَوْ كَانَ سَمَكَةً حَكَاهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ.
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْإِيلَاجِ فِي الْبَهِيمَةِ غُسْلٌ ، وَلَا فِطْرٌ ، وَلَا كَفَّارَةٌ] .
6- الفروع لابن مفلح الجزء 11 الصفحة 147:
[وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً
وَلَوْ سَمَكَةً عُزِّرَ ، نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ].
7- شرح منتهى الإرادات للبهوتي الجزء 1 الصفحة 195:
[ فلا غسل بتغييب حشفة أصلية في قبل زائد أو قبل خنثى مشكل لاحتمال زيادته، ( ولو ) كان الفرج الأصلي ( دبرا ) أو كان الفرج الأصلي ( لميت ) لعموم الخبر ( أو ) كان ( بهيمة )
حتى سمكة قاله في التعليق لأنه فرج أصلي أشبه الآدمية].
8- شرح منتهى الإرادات للبهوتي الجزء 11 الصفحة 126:
[( ومن أتى بهيمة )
ولو سمكة ( عزر ) روي عن ابن عباس لأنه لا نص فيه يصح ، ولا يصح قياسه على فرج الآدمي لأنه لا حرمة له والنفوس تعافه ( وقتلت ) البهيمة المأتية مأكولة كانت أو لا لئلا يعير بها لحديث ابن عباس مرفوعا (من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي].
9- كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الصفحة 20 الجزء 429:
[( ومن أتى بهيمة
ولو سمكة عزر ) لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على اللواط لأنه لا حرمة له والنفوس تعافه].
10- المجموع شرح المهذب للنووي الجزء 2 الصفحة 137[باب ما يوجب الغسل]:
[واحتج أبو حنيفة في منع الغسل بإيلاجه في بهيمة وميتة بأنه لا يقصد به اللذة فلم يجب كإيلاج أصبعه واحتج أصحابنا بأنه أولج ذكره في فرج فأشبه قبل المرأة الحية: فان قالوا ينتقض هذا بالمسك
فإن في البحر سمكة يولج فيها سفهاء الملاحين ببحر البصرة فالواجب ما أجاب به القاضي أبو الطيب ونقله الروياني عن الأصحاب أنه إن كان هذا هكذا وجب الغسل بالإيلاج فيها لأنه حيوان له فرج: والجواب عن دليلهم من وجهين: أحدهما أنه منتقض بوطء العجوز الشوهاء المتناهية في القبح العمياء الجذماء البرصاء المقطعة الأطراف فانه يوجب الغسل بالاتفاق مع أنه لا يقصد به لذة في العادة: والثاني أن الأصبع ليست آلة للجماع: ولهذا لو أولجها في امرأة حية لم يجب الغسل بخلاف الذكر والله أعلم].
11- تحفة المحتاج بشرح المنهاج للهيتمي الجزء 3 الصفحة 138 [باب الغسل]:
[( قوله ولو لسمكة ) وفي البحر
قال أصحابنا في بحر البصرة سمكة لها فرج كفرج النساء يولج فيها سفهاء الملاحين فإن كان لزم الغسل بالإيلاج فيها انتهى]اهـ
السمك والطير
12- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني الجزء 1 الصفحة 354:
[( ولو ) كان الفرج الأصلي ( دبرا ) ، لأنه فرج أصلي ، أو كان الفرج الأصلي ( لميت ) لعموم الخبر ، ( أو بهيمة
أو طير أو سمكة ) .
قاله في التعليق لأنه إيلاج في فرج أصلي ، أشبه الآدمية].
13- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي الجزء 1 الصفحة 43-44 [باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته]:
[الثاني : تغييب حشفة أصلية أو قدرها ـ إن فقدت ـ بلا حائل في فرج أصلى قبلا كان أو دبرا من آدمي ولو مكرها أو بهيمة
حتى سمكة وطير حي أو ميت ولو كان مجنونا أو نائما بأن أدخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون].
14- كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الجزء 1 الصفحة 400 [باب ما يوجب الغسل وما يسن له]:
[( قبلا كان ) الفرج ( أو دبرا من آدمي ، ولو مكرها أو ) من (
بهيمة حتى سمكة وطير ) ؛ لأنه إيلاج في فرج أصلي، أشبه الآدمية ( حي أو ميت ) لعموم ما سبق ، ولو لم يجد بذلك حرارة خلافا لأبي حنيفة].
15- كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الجزء 6 الصفحة 65:
[فصل فيما يوجب الكفارة ( وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر شبق ونحوه ) كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه ( بذكر أصلي في فرج أصلي قبلا كان ) الفرج ( أو دبرا من آدمي أو غيره )
كبهيمة أو سمكة أو طيرة ( حي أو ميت أنزل أم لا ، فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا مختارا أو مكرها نصا ، سواء أكره حتى فعله ) أي الجماع ( أو فعل به من نائم وغيره )].
السمك والجن
16- حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكري الجزء 1 الصفحة 87:
[(قوله: قبلا أو دبرا) أي لان الفرج مأخوذ من الإنفرج، فيشمل الدبر كالقبل، سواء كان
فرج آدمي أو جني أو فرج ميت أو بهيمة،
ولو لم تشته كسمكة، وإن لم يحصل انتشار ولا إنزال، ولو ناسيا أو مكرها أو بحائل كثيف، لا فرج خنثى لاحتمال زيادته].
17- حاشيتا قليوبي وعميرة على المنهاج الجزء 1 الصفحة 296-297:
[قَوْلُهُ : ( مِنْ آدَمِيٍّ )
وَالْجِنِّيُّ ذكَرًا أَوْ أُنْثَى كَالْآدَمِيِّ حَيْثُ تَحَقَّقَتْ الذُّكُورَةُ أَوْ الْأُنُوثَةُ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ ، قَالَهُ شَيْخُنَا. قَوْلُهُ : ( أَوْ بَهِيمَةٍ )
وَلَوْ نَحْوُ سَمَكَةٍ وَلَوْ مَيِّتَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ].
18- تحفة المحتاج بشرح المنهاج للهيتمي الجزء 3 الصفحة 127 [باب الغسل]:
[( فَرْجًا ) وَاضِحًا أَيْ مَا لَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْهُ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا
وَلَوْ لِسَمَكَةٍ وَمَيِّتٍ
وَجِنِّيَّةٍ إنْ تَحَقَّقَ].
19- حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج الجزء 1 الصفحة 262:
[قوله: (أي ما لا يجب الخ) أي في الاستنجاء فلو غيب حشفته في شفريها كأن كانا طويلين لم يجب الغسل شيخنا قوله: (قبلا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله
وجنيّة إلى وإن كان وقوله ولو كان إلى أما الخنثى قوله: (أو دبرا) ولو من نفسه كأن أدخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسل لكن لا حد عليه على المعتمد لأنه لا يشتهي فرج نفسه شيخنا وبرماوي وزيادي قوله: (ولو لسمكة) وفي البحر
قال أصحابنا في بحر البصرة سمكة لها فرج كفرج النساء يولج فيها سفهاء الملاحين فإن كان لزم الغسل بالإيلاج فيها انتهى].
القرود
20- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي الجزء 4 الصفحة 253:
[وإذا فجر رجل بأمة ثم قتلها فعليه الحد وقيمتها وحد اللواط: الفاعل والمفعول به - كزانٍ ولا فرق بين أن يكون في مملوكه أو أجنبي أو أجنبية فإن وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها فهو محرم ولا حد فيه وحد زان بذات محرم - كلائط ومن أتى بهيمة ولو سمكة عزر ويبالغ في تعزيره وقتلت البهيمة سواء كانت مملوكة له أو لغيره مأكولة أو غير مأكولة فإن كانت ملكه فهدر وإن كانت لغيره ضمنها ويحرم أكلها ويثبت ذلك بشهادة رجلين على فعله بها أو إقراره ويأتي ولو مرة إن كانت ملكه وإن لم تكن ملكه لم يجز قتلها بإقراره.
ولو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطئها فعليها ما على واطئ البهيمة].
أقول ما أحد سلام منكم يا وهابيه سمك وطيور و قرود حتى الجن ما سلم