|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 11109
|
الإنتساب : Oct 2007
|
المشاركات : 78
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عطر البتول
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 23-10-2007 الساعة : 03:40 AM
راح اوضح الحقيقة الغائبة عن اخواننا السنه الا وهي الجهل في الزواج المشروع زواج المتعه
بخصوص سؤال المخالفين
إن مسألة زواج المتعة من المسائل التي بحث فيها فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وأولوها العناية الكبرى بحثا وتمحيصا بين مثبت لهذا النوع من الزواج، وبين ناف له، بعد اتفاقهم علي مشروعيته في صدر الإسلام، وحيث إن دور هذه المسألة الخطيرة في صيانة عفة المجتمع وحفظه من الوقوع في مزالق الفساد، دور هام يجب أن لا يفعله المشرع وبخاصة ممن يحاول إصلاح المجتمع، لكي يعيش حياة سعيدة تحفظ فيها عفة المرأة من الانزلاق وراء الشهوات المحرمة.
والذي يبدو لمن تتبع هذه المسألة في مختلف مواضعها من كتب التشريع، سواء ما يتعلق منها
بالتفسير والحديث، أم كتب الفقه، أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم لا تكاد كلمتهم تختلف في أن هذا النوع من الزواج مما شرع في صدر الإسلام، ونزلت فيه آية من الكتاب العزيز وهي آية: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن).. وفسروا الاستمتاع فيها بنكاح المتعة كما سوف يتضح من هذا البحث.
إنما شرع الزواج المؤقت لأن الزواج الدائم غير قادر في كل الحالات والظروف أن يفي باحتياجات البشر، وأن الاقتصار على الزواج الدائم يستلزم حرمان كثير من النساء أو الرجال ممارسة حقهم في الحياة الجنسية، لعدم قدرة البعض على تهيئة الظروف لمثل هذا الزواج، ولهذا فإما أن يكبت الرجل أو المرأة ما بداخلهما من غرائز وحب الالتقاء، مما يؤدي بهم الى نتائج وخيمة وآلام دائمة، أو أن ينزلقوا في المحرمات، وأن تنشىء المرأة علاقات غير شريفة قائمة على التستر بأوكار الليل وأجنحة الظلام وخوف العاقبة.
ومن هنا فإن للزواج المؤقت (زواج المتعة)، بعد اعتراف الشريعة الإسلامية به، علاقة طيبة وطبيعية، يشعر فيها كل من المرأة والرجل بحكم كونها عقداً من العقود بكرامة الوفاء بالالتزام من الطرفين وفق الشروط التي شرعها المشرع في هذا العقد، ولهذا فهو من هذه الناحية كالزواج الدائم مع فارق واحد، وهو أن المرأة هنا تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء ولا تملكه في الزواج الدائم، بل تظل تحت رحمة الزوج إن شاء طلقها، وإن شاء مد بها الى نهاية الحياة.
إن المرأة في الزواج المؤقت ليست سلعة تؤجر للمتعة، وإنما هي كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منه وربما تكون هي الرابحة أخيراً باكتشافها لأخلاق الزواج ومعاملته، وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومباذله تستطيع تحديد موقفها منه فيما إذا كانت تقوى على تكوين علاقات دائمة معه بتحويل الزواج المؤقت الى زواج دائم تأمن معه من الاختلاف نتيجة عدم توافق الطباع ولهذه
المصلحة أجاز الإسلام زواج المتعة، بل اعتبره ضرورة من ضرورات الحياة، حتى قام الإجماع على تشريعه من الكتاب والسنَّة النبوية، وقد ورد ذلك في مصادر جمهور المسلمين المعتبرة، ووصل الى درجة من الكثرة لا نحتاج معها الى تتبع واستيعاب كل الروايات، بل قام الاجماع على تشريعها، وهذا الإجماع موضع وفاق عند المسلمين من كل المذاهب الإسلامية
الشروط المعتبرة في زواج المتعة وأنها كالدائم
قبل أن نشير الى مشروعية الزواج المؤقت الثابت بنص القرآن الكريم والسنّة النبوية المتفق عليها، نذكر بعض الشروط المعتبرة في زواج المتعة، وأنها كالدائم باختصار:
1 ـ الايجاب والقبول باللفظ الدال على إنشاء المعنى المقصود والرضا به.
2 ـ القصد لمضمون المعنى وهو: متعت أو أنكحتُ أو زوجت.
3 ـ أن يكون الايجاب والقبول باللغة العربية مع الامكان.
4 ـ أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج مع تقدم الايجاب على القبول.
5 ـ ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين.
ـ ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال أو قصر.
7 ـ ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء الدائم أو المنقطع.
8 ـ تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً، وإن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً وإلا فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم.
9 ـ لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة كالدائم بلا فرق .
10 ـ الأطفال الذين يولدون من الزواج المؤقت لا يختلفون في شيء من الحقوق عن الأطفال
المتولدين من الزواج الدائم، إلى غير ذلك من الشروط التي تشترط في الزواج الدائم فهي معتبرة في الزواج المؤقت.
وللتذكير نشوف دليل مشروعية زواج المتعه عن اهل السنه
ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر»
المصدر صحيح البخااري
أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنّة، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة
واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها،
إن القرآن الكريم شرّع المتعة بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ) .واما السُنّة فيكفي في تشريعها : ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وآله أجازها للصحابة استناداً الى الآية القرآنية التي شرّعتها ، وأدلّ دليل على تشريع الرسول لها : قول الخليفة الثاني ( عمر بن الخطاب ) ؛ فإنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله انا محرمهما ومعاقب عليهما . يريد بذلك : متعة النساء ، ومتعة الحج ( اي : حجّ التمتع ، الذي لم يقبله عمر ولكن قبله أهل السنة ) .
وقد صحّ عن ابن عمر ( عبد الله بن عمر ) أنه قال : المتعة حلال ، شرّعها رسول الله . فقيل له : إن اباك حرّمها ! فقال : لأن اتبع رسول الله خير من أن أتبع أبي .
وقد صحّ عن جماعة من الصحابة قولهم : كانت المتعة : وكنا نتمتع على عهد رسول الله وعهد الخليفة الاول ( ابوبكر ) وعهد من خلافة عمر ، حتى نهى عنها عمر و عاقب عليها
وزواج المتعه جااائز للعزاب وليس واجب
والمتعه تزوج للمرأة المطلقة والمرأة غير العذراء
يعني انا خاارج هذي النقط يعني لامطلقة ولا غير عذراء
فيعني ماراح أجبر نفسي اتزوج متعه زواج مؤقت وبيدي الزواج الدائم
واذا رجعتوا تقولوا لي ليش شرع الزواج المؤقت ذكر في الأعلى
وهذا وصلى الله على محمد وعلى آل محمد
|
|
|
|
|