شرح المصطلحات العلمية :
1 . الأشهر : ما كان من بين الروايات أكثر شهرة
 2 . الظاهر : ما كان من الفتاوى كذلك
 3 . الأظهر : ما كان من بين الفتاوى كذلك
 4 . الأقوى : ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك
 5 . لا يخلو من القوة : ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك
 6 . الأشبه : الذي تدل عليه أصول المذهب من المعمولات أو الاطلاقات في الأدلة
 7 . الأنسب : يرادف الأشبه
 8 . فيه تردد : في الأماكن التي يتعارض فيها دليلان من غير حصول مرجح
 . 9 . الفتوى : بيان الحكم بشكل عام بغض النظر عن تطبيقه على مصاديقه
10 . على قول : أي لم يجد له دليلا
11 . قصد القربى : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى
 . 12 . قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة وقصد استحباب صلاة الليل
 13 . قول مشهور : أي بين الفقهاء ولم يجد له دليلا
 14 . قضاء : الحكم في القضايا الشخصية مورد الدعاوي والمراجعة
 15 . حكم الحاكم : أمر الفقيه أو ولي الأمر الفقيه في القضايا المشخصة . 16 . الحكم بالعنوان الثانوي : هو الصادر عن الحاكم الشرعي أو ولي الأمر الفقيه بالنظر إلى مصالح المجتمع أو الضرورة أو لدفع الضرر والحرج ( فيغير الحكم بلحاظها )
 17 . الأصح : ما يحتمل عند الفقيه
 . 18 . الأكثر : أي القائل به أكثر
19 . الواجب واللازم : في الأماكن التي يستفيد الفقيه الحكم من الآيات والروايات بحيث يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع يعبر بالواجب ، أما في الأماكن التي يستفيد الحكم فيها من غير الآيات والروايات مثل العقل ولا يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع فيعبر باللازم
 . 20 . الواجب : شرعا ما يلزم الاتيان به وتركه معصية
 . . الأصلي ( النفسي ) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة . . التبعي ( الغيري ) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر ، كغسل الجنابة لأداء الصلاة
 . . التعبدي : الواجب الذي يعتبر فيه قصد القربى ( كالعبادات ) . . التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربى ( كأداء الدين ) . . التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره المعادل كأقسام كفارة . الافطار المخيرة ( صوم 60 يوما ، اطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة . )
 . التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم دون وجود واجب يعادله
. . . الفوري : ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه كإزالة النجاسة عن المسجد
. . غير الفوري : ما يجوز تأخيره كالصلاة على الميت
. . الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين ( كغسل الميت )
. العيني : الواجب على كل فرد ( كالصلاة ) ولا يسقط بأداء الغير . . المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه كالحج قبل حلول الموسم . .
 المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء ( كالصوم )
 . . المشروط : الواجب الذي يشترط فيه شئ خارج عنه كالحج يجب عند الاستطاعة
 . . المطلق : الواجب الذي لا يشترط فيه خارج عنه وإن توقف وجوده عليه . كالصلاة المتوقفة على الطهارة
 . . الموسع . الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) . . المضيق : الواجب الذي يستوعب وقته ( كالصوم في يوم رمضان )
 21 . المستحب : ما يكون فعله راجحا ومرغوبا وتركه ليس معصية . 22 . المكروه : ما يكون فعله مرجوحا وتركه راجحا ولا إثم في فعله . 23 . الحرام : ما يكون فعله معصية ويجب تركه
 . 24 . المباح : ما يتساوى فعله وتركه
 . 25 . الاحتياط : امتثال التكليف بوجه يحصل معه الجزم ببراءة الذمة . 26 . الاحتياط الاستحبابي : هو العمل الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه وهو المسبوق أو الملحوق بالفتوى
. 27 . الأحوط
 28 . الأقوى
 29 . الأولى هذه الثلاثة إذا وردت بعد الفتوى أو قبلها وكانت على خلافها فبمعنى الاحتياط الاستحبابي . الأولى : ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما
 . 30 . الأحوط : إذا جاءت في مقام الفتوى مستقلة بمعنى عدم الفتوى معها فتعني الاحتياط الوجوبي وكذلك إذا لم تختلف مع الفتوى
. 31 . الاحتياط اللزومي : ما كان لزومه غير مستفاد من الآيات والروايات
 32 . الاحتياط الوجوبي : ما كان وجوبه مستفادا من الآيات والروايات وفي مقام العمل لا يختلف عن الاحتياط اللزومي بأن يجب إما العمل به ، أو الرجوع إلى فتوى مجتهد آخر يلي صاحب الرسالة في الأعلمية
 . 33 . محل اشكال : في الموارد التي يشكل صحتها وتمامها فالمقلد يستطيع فيها الرجوع إلى آخرين
 . 34 . محل تأمل : يجب الاحتياط والمقلد يستطيع الرجوع فيها إلى الغير . 
- ابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر . إجارة : تمليك المنفعة بعوض . احياء الأرض : كان يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يعد أرضا كانت ميتة . للاستفادة منها
. أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس
. اشتمال الصماء : أن يدخل الثوب تحت الجناح ويجعله على منكب واحد . أشنان : نبات ذو رائحة طيبة يجعل في الثياب
 . الأجزاء والشرائط : كل شئ كان انعدامه مضرا بالنسبة لشئ ما يعد جزءا له ، وكل أمر كان انعدامه مغيرا الصفة أو الحالة المطلوبة في الشئ ، يعد شرطا له
 . الاحتلام : من علامات الوصول إلى مرحلة البلوغ ( خروج المني من الإنسان أثناء النوم )
 . الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الكراهة ، الحرمة ، الإباحة . الاخطار : الاعلام 
. الإذخر : نبات في مكة يتطيب به
. الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في
  1 : الاستبراء من البول
 2 : الاستبراء من المني :
 أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود بقايا المني في المجرى 3 : استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها . الاستحاضة : اسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان زائدا سمي استحاضة كثيرة ، وإن قل سمي استحاضة قليلة وإن كان متوسط المقدار سمي استحاضة متوسطة ، وعلامات هذه الأقسام ومقاديرها مبينة في الرسائل العملية
. الاستحالة : تحول الشئ من حالة إلى أخرى بالنحو الذي يعد شيئا آخر . كان تحترق الخشبة فتصبح رمادا
 . الاسترباح : طلب الربح والفائدة
. الاستحطاط : أي الحط في الثمن وهو الانقاص 
. الاستطاعة : القدرة على القيام بفريضة الحج من حيث البدن ، والمال وغيرها
. الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما
 . الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني
 . الاستنجاء : من النجو : تطهير مخرج الغائط 
. الاسناد : ذكر أسماء الرجال الذين يروون الحديث
. الاعتكاف : اللبث في المسجد على وجه خاص
 . الافضاء : الانفتاح . بمعنى صيرورة مجرى البول والحيض ، أو مجرى الحيض ، ومجرى الغائط أو جميعها مجرى واحدا
. الاقرار : الاخبار الجازم بحق على المخبر . الأقط : هو اللبن المجفف المقطع
. الاقعاء : الجلوس كجلوس الكلب
. الأمانة : ما يؤتمن عليه الإنسان 
. الأموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي ملكيتها . الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل . 
الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ( الضان والماعز سواء )
 . الإنفحة : كرش الحمل والجدي ما لم يأكل فإن أكل فهو كرشة . الانقلاب : التحول ومنه انقلاب الخمر إلى خل
. الايقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق . آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في اللهو كالناي والمزمار وغيرهما . أهل الكتاب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى 
. الايلاء : الحلف على ترك مقاربة الزوجة 
. آية : هي حدث كوني كالزلازل موجب لصلاة الآيات 
- البئر : حفرة في الأرض تجمع فيها المياه
. البائن : المطلقة غير الرجعية
. الباغي : المتعدي على الإمام
 . البدعة : الاتيان بشئ جديد وادخاله في الأحكام الإلهية مع كونه ليس منها 
. البدنة : واحدة الإبل
 . البراءة : خلو الذمة من التكليف أو الدين
 ، وبراءة الرحم : خلوه من الولد
 . برشا : منطقة بسواد وهي حجارة الرجم البضاع 
، البضع : الجماع . البعصوص : عجب الذنب ( العصعوص ) 
. بقم : نبات صبغي 
. البلوغ : اكتمال المعاملات الجسدية الرفاعة للصغر والموجبة للتكليف بالأحكام 
. بنت مخاض : من الإبل ، التي دخلت في الثانية 
. البواري: ج بارية ، الحصيرة من خوص القصب 
. البيت الحرام : الكعبة
 . بيت الطاعة : منزل الزوجية المقرر من القاضي . 
البيت التعليق : الكعبة 
. البيتوتة : الإقامة ليلا .
البيع : اعطاء المثمن وأخذ الثمن 
. بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة . 
- تبيض : أخذ بعض الأحكام من مجتهد والبعض الآخر من غيره
 . التبيع : من البقر ما دخل في العام الثاني .
التثويب : قول الصلاة خير من النوم 
. التجارة : عقد معاوضة
 . التجافي : حالة بين العقود والقيام ، وصورتها جعل الركبتين وباطن الكفين على الأرض 
. التجمير : وضع العود على الجمر 
. التحفظ : وضع ما يحفظ من سريان النجاسة 
. التخلي : افراغ السبيلين 
. تخلية السرب : أمان الطريق إلى الحج 
. التخليل : ايصال الماء إلى ما بين الأصابع أو إلى بشرة الوجه التي يعلوها الشعر الخفيف 
. التخميس : اخراج الخمس 
. التذكية : الأسلوب الشرعي لتحليل أكل الحيوان أو الطير أو السمك . تربيع الجنازة : حملها من مقدمها الأيمن أولا ثم مؤخرها الأيمن فمؤخرها الأيسر ثم مقدمها الأيسر
. التزريق : ادخال الدواء بالإبرة 
. التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . تسبيح الزهراء ( ع ) :