زواج المتعه وزواج الدائم نفس الشروط
شهود عقد موافقة ولي الامر مهر
الفرق زواج المتعه يتحدد بوقت
والدائم مفتوح وطبعن للمراه عده
طيب كلامك متناقض تقول فيه شهود ولابد ولي الأمر ولكني قرأت في كتاب وسائل الشيعة حديث ويقول :
[ 26541 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .ص64
والحديث الآخر قراته كأن يقول بدون بينة يعني بدون عقد شهود
[ 26544 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين
[ 26454 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها .
[ 26455 ] 9 ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
مأمونين فلا بأس .
وإن كنت أرى في هذا الحديثين يمنعان المتعة بل ويحرمها ولكن العجيب يأتي بالتحريم ثم يأتي بروايات تنفيها
[ 26422 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه .
[ 26424 ] 5 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر
[ 26453 ] 7 ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .انتهى كلامه .وإليك الرابط من كتاب وسائل الشيعة ص34 الجزء 21 واقرا بعد ص 64 إلى 84 http://www.alkadhum.org/other/mktba/hadith/wasael-21/v02.html#11
يعني هنا يجيز التمتع بالسر بدون الابوين يعني بالله مايوصل إلى المحطة الأخيرة(.......) ولابد الشيطان في الحماس الجنسي يخرب الشغلة
وأهالني التناقضات العجيبة على هذا الكتاب مرة يحرم ومرة ينفي ومرة يبيح ومره يقول مكروه ووووووو......لخ
ولو أقرأ في الكتب الأخرى لرأيت العجب العجاب ولاحولل ولاقوةإلا بالله
ياساري الليل الله يخليك شغل عقلك ترى مااحد ينفعك يو أن تلقى الله لافلان ولا علان ولاشيخ معمم والحمدلله على كتبنا وصحاحنا ولله انها تسعى لتحقيق الحق وتنفي كل باطل ورذيلة
طيب كلامك متناقض تقول فيه شهود ولابد ولي الأمر ولكني قرأت في كتاب وسائل الشيعة حديث ويقول :
[ 26541 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .ص64
والحديث الآخر قراته كأن يقول بدون بينة يعني بدون عقد شهود
[ 26544 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين
[ 26454 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها .
[ 26455 ] 9 ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
مأمونين فلا بأس .
وإن كنت أرى في هذا الحديثين يمنعان المتعة بل ويحرمها ولكن العجيب يأتي بالتحريم ثم يأتي بروايات تنفيها
[ 26422 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه .
[ 26424 ] 5 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر
[ 26453 ] 7 ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .انتهى كلامه .وإليك الرابط من كتاب وسائل الشيعة ص34 الجزء 21 واقرا بعد ص 64 إلى 84 http://www.alkadhum.org/other/mktba/hadith/wasael-21/v02.html#11
يعني هنا يجيز التمتع بالسر بدون الابوين يعني بالله مايوصل إلى المحطة الأخيرة(.......) ولابد الشيطان في الحماس الجنسي يخرب الشغلة
وأهالني التناقضات العجيبة على هذا الكتاب مرة يحرم ومرة ينفي ومرة يبيح ومره يقول مكروه ووووووو......لخ
ولو أقرأ في الكتب الأخرى لرأيت العجب العجاب ولاحولل ولاقوةإلا بالله
ياساري الليل الله يخليك شغل عقلك ترى مااحد ينفعك يو أن تلقى الله لافلان ولا علان ولاشيخ معمم والحمدلله على كتبنا وصحاحنا ولله انها تسعى لتحقيق الحق وتنفي كل باطل ورذيلة
[ 26458 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها .
هدا حديث بوسائل الشيعه يثبت لا تتزوج البنت متعه غير بأدن الولدين وبعدين بقولك كتاب
وسائل الشيعه مو كتاب صحيح ولا معصوم يعني قابل للخطاء
والصواب فنحن لايوجد عندنا كتاب صحيح ومعصوم غير كتاب
الله
طبعن الحديث المقصود فيه : العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها وهاده دليل انك تاخد ماتبي وتستقطع الكلام وتترك
الحكم بلنهايه وهاده مامعروف عنكم ودليل عليكم وبحاده الحديث
يبطل كل كلامك وهاد الحديث موجود بنفس الرابط ئلي انت جايبه
وهو اخر حديث في باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها وهو
الصحيح والحين ياعتيبي نرجع لمحور الموضوع
من الدي حرم المتعه
لقد أورد القوشجي قول عمر: «ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل»، ثم قال: «إن ذلك ليس مما يوجب قدحاً فيه، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع»(1).
وهو كلام عجيب حقاً: فهل تحريم الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كان رأياً واجتهاداً منه (صلى الله عليه وآله)، حتى يعارضه القوشجي باجتهاد آخرين؟!.
ـــــــــــــــ
(1) شرح القوشجي ص 484، وعد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ج 3 ص 363 تحريم عمر للمتعة من اجتهاده..
وهل يصح اجتهاد عمر في مقابل النص القرآني، والتشريع النبوي؟!
وإذا كان عمر قد اجتهد في هذا الأمر، ولنفرض أن الرسول (صلى الله عليه وآله) قد اجتهد فيه أيضاً ـ نعوذ بالله من خطل القول ـ فأيهما أحق أن يتبع؟ وأيهما قال الله في حقه: ما آتاكم الرسول فخذوه.. ؟.
وماذا على من ترك اجتهاد عمر لعمر، وأخذ بالنص القرآني، والتشريع الإلهي الوارد على لسان النبي الأمي؟!.
وماذا يصنع القوشجي بقول الرازي: إن ذلك «يوجب تكفير الصحابة، لأن من علم أن النبي (صلى الله عليه وآله) حكم بإباحة المتعة، ثم قال: إنها محرمة محظورة، من غير نسخ لها، فهو كافر بالله»(1).
ومن الواضح: أن القوشجي، وصاحب المنار، والرازي، وغيرهم لم يستطيعوا أن يدركوا وجه العذر لعمر في إقدامه على تحريم المتعة وغيرها، فتشبثوا بالطحلب، بل صدر منهم ما فيه
أيضاً نيل من كرامة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وتصغير لشأنه، من حيث يعلمون، أو من حيث لا يعلمون.
وقال بعضهم مدافعا عن عمر.
«إن نهي عمر عن المتعة صحيح، ومستفيض، لكن هذا لا يدل على حليتها، بل هو يدل على أنها كانت محرمة، لكن كان ثمة من يمارسها دون علم الحاكم، فلما علم عمر بالأمر منع من ذلك، من باب النهي عن المنكر.
وأما ما ينسب إليه من أنه هو الذي أعلن تحريم المتعة، فذلك بعيد جداً، لأن عمر لم ينصب نفسه في يوم من الأيام مشرعاً أو متشرعاً مكان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنما كان عمر بوصفه خليفة، ينفذ أحكام الله، ويمنع من مخالفتها..»(1)
وقالوا أيضاً: «إن عمر قد نهى عن المتعتين، ولم يحرمهما، لأن التحريم لا يجوز شرعاً، ولا يحـتمل ذلك في حقه.
ـــــــــــــــ
(1) زواج المتعة حلال ص 142 و 143 عن الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي..
ولأجل ذلك نجده قد قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج ولم يقل: كانتا محللتين. أو كانتا حلالاً، أو حلالين أو أحرمهن»(1)
ونقول:
1 ـ إن ذلك لا يتلاءم مع قول الخليفة: «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أحرمهما، وأعاقب عليهما..».
ولا يتلاءم أيضاً مع قول جابر بن عبد الله الأنصاري: «تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعلى عهد أبي بكر، ونصف من خلافة عمر، فنهانا عمر، فلم نعد». أو نحو ذلك..
راجع قبل أن تكتب ولا تردد ما يكتبون من غير الرجوع إلى مصادرك .
الجواب مقتبس بتصرف من
بحوث في التشريع الإسلامي
زواج المتعة
تحقيق و دراسة
الجزء الثالث
السيد جعفر مرتضى العاملي