العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.32 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 37  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-10-2012 الساعة : 09:19 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم


استصحاب عدم النسخ


أما استصحاب عدم النسخ فمورده الشك في بقاء الحكم بمرتبة الجعل، فقد يقع الشك في انَّ الحكم المجعول على موضوعه المقدَّر الوجود هل ارتفع أو انه لا زال ثابتاً، وهذا معناه الشك في انتساخ الحكم وعدمه.

ثم انَّ صحة جريان استصحاب عدم النسخ - بناء على جريانه - انما هو في حالة لا يكون للحكم المشكوك في بقائه اطلاق او عموم أزماني يمكن التمسُّك به في ظرف الشك وإلا فالمرجع هو الاطلاق والعموم الأزماني، وكذلك لو كان هناك دليل مفاده استمرار أحكام الشريعة فإنه حينئذ يكون المرجع عند الشك ولا مسوِّغ معه للتمسُّك باستصحاب عدم النسخ، فقوله (ص) : (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) يتكفَّل بإثبات استمرارية الأحكام الشرعية، وهذا ما يجعل له الصلاحية للمرجعية في ظرف الشك، نعم لو قام دليل قطعي على انتساخ حكم من الأحكام فإنَّه لا مجال حينئذ للتمسُّك باطلاق هذه الرواية الشريفة باعتبار انَّ الدليل القطعي الذي ثبت به نسخ الحكم يكون مقيداً لإطلاق هذه الرواية الشريفة.

وما ذكرناه مختص بأحكام الشريعة الاسلاميَّة، أما لو وقع الشك في انتساخ أحكام الشرايع السابقة فهل يمكن التمسُّك باستصحاب عدم النسخ أو لا ؟

ذكر الأعلام (رضوان الله عليهم) : انَّ إجراء استصحاب عدم النسخ في الشرايع السابقة - بناء على جريانه - انما هو مع افتراض عدم ثبوت نسخ الشرايع السابقة بكاملها، ومع عدم ثبوت ذلك لا يجري الإستصحاب أيضاً لو قام الدليل الإجتهادي على نسخ بعض الاحكام أو على ثبوت بعض أحكام الشرايع السابقة بعينها فيتمحض جريان استصحاب عدم النسخ بالأحكام التي لم يثبت نسخها كما لم يثبت استمرارها.

ومع تحرُّر محلِّ النزاع نقول: انَّ الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية (رحمهما الله) وجمعاً من الأعلام ذهبوا إلى جريان استصحاب عدم النسخ، وذلك لتوفره على أركان الإستصحاب مع شمول أدلة الحجية له وعدم وجود ما يمنع من جريانه.

وأما السيد الخوئي (رحمه الله) فذهب إلى عدم جريانه لا في شريعتنا ولا في الشرايع السابقة، وذلك لأنَّ النسخ ليس أكثر من بيان انقضاء أمد الحكم، واذا كان كذلك فحينما يقع الشك في استمرار حكم فهذا معناه الشك في سعة المجعول وضيقه.

وبتعبير آخر: إنَّ الشك في استمرار الحكم مآله إلى الشك في سعة موضوع الحكم وضيقه، وهل انَّ موضوع الحكم هو مطلق المكلَّف إلى الأبد أو انَّ موضوعه هو خصوص المكلَّف الموجود في زمن التشريع مثلا، واذا كان كذلك فمرجع الشك في استمرار الحكم إلى الشك في أصل جعل الحكم على المكلف المعدوم زمن التشريع وهو مجرى لأصالة البراءة كما هو واضح.


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:24 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية