كتاب وسائل الشيعة وسند الرواية صحيح عندنا:
علي بن ابراهيم ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عشر ركعات : ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهنّ ، من وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً ، وهي الصلاة التي فرضها الله عزّ وجلّ على المؤمنين في القرآن ، وفوّض إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، فزاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات ، هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، فالوهم إنّما يكون فيهنّ ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر .
فلا يجوز الزيادة في الصلاة المفروضة إلا اذا انتوا يجوز هذا شيئ ثاني