|  | 
| 
| 
| عضو جديد 
 |  | 
رقم العضوية : 24531
 |  | 
الإنتساب : Nov 2008
 |  | 
المشاركات : 12
 |  | 
بمعدل : 0.00 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | كاتب الموضوع : 
alshtry2007
المنتدى : 
المنتدى الإجتماعي 
			 بتاريخ : 28-09-2009 الساعة : 12:05 AM 
 
 1-عن أبي جعفر ع قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبريل عليه السلام فقال: يامحمد : أن الله تبارك وتعالي يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء من لايحضره الفقيه 2/150 قرب الإسناد21
 وسائل الشيعه 14/442 بحار الأنوار ج 100ص 299
 
 2- وعن صالح بن عقبه عن أبيه ؛ عن أبي جعفر ع قال : قلت : للمتمتع ثواب؟
 قال : أذا كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمه إلا كتب الله بها حسنه؛ ولم يمد يده الا كتب الله له حسنه ؛ فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فإذا أغتسل غفرالله له بقدر ماصب من الماء على شعره .
 قلت : بعدد الشعر؟!
 قال: بعدد الشعر. ( من لايحضره الفقيه 2/149؛ وسائل الشيعه14/442؛ بحار الأنوار ج100 ص
 306
 3- عن هشام عن أبي عبدالله ع قال : أني لأحب للرجل أن لايخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وأن يصلي الجمعه في الجماعه.(وسائل الشيعه 14/443)
 
 في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين .
 
 وأما شروطهما فهي:
 
 1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول . ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم .
 
 فيقول الرجل لها : قبلت .
 
 وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .
 
 فيقول الرجل لها : قبلت .
 
 2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
 
 ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .
 
 3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا .
 
 4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية .
 
 5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .
 
 6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .
 
 7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين .
 
 8 ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .
 
 9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها .
 
 10 ـ لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب .
 
 كل الشكر على الموضوع عزيزي
 
 
 |  |  |  |  |  | 
 |