ان القصه هذي مع صديقه ونفس المقاله الي ذكرها نصير السنه
ولانعرف كيف صارت هالقصه
اما عن نحن منحرجين لا والله لو ان اختي تقدمت بالعمر
او مطلقه او ارمله واتي من يتزوجها متعه بالطريقه المذكوره عن
أئمتنا اوافق ليه امنع شي حلله الله ورسوله وحرمها عمر
وهي أن تزوج المرأة الحرة الكاملة نفسها من الرجل المسلم بمهر مسمى إلى أجل مسمى ، فيقبل الرجل ذلك ، فهذا نكاح المتعة ، أو الزواج الموقت ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في النكاح الدائم ، من كون العقد جامعا لجميع شرائط الصحة ، وعدم وجود المانع من نسب أو سبب وغيرهما ، ويجوز فيه الوكالة كما تجوز في الدائم ، ويلحق الولد بالاب كما يلحق به فيه ، وتترتب عليه سائر الاثار المترتبة على النكاح الدائم ، من الحرمة والمحرمية والعدة ...
إلا أن الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بل بانقضاء المدة أو هبتها من قبل الزوج ، وأن العدة ـ إن لم تكن في سن اليأس الشرعي ـ قرءان إن كانت تحيض ، وإلا خمسة وأربعون يوماً . وأنه لا توارث بينهما ، ولا نفقة لها عليه وهذه أحكام دلت عليها الادلة الخاصة ، ولا تقتضي أن يكون متعة النساء شيئاً في مقابل النكاح مثل
____________
(20) أخرجه البخاري وغيره في باب الحوض.
(21) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب التمتع والعمرة .
(22) سنن البيهقي 4 | 345 .
وقد دل على مشروعية هذا النكاح وثبوته في الاسلام :
1 ـ الكتاب ، في قوله عز وجل : ( فما استمتعتم به منهن ... ) (22) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين ، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة ، حتى أنهم كانوا يقرأونها : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل ... » ، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم ، فهي ـ حينئذ ـ نص في المتعة ، ومن هؤلاء :
عبدالله بن عباس ، وأُبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة (24) .
بل ذكروا عن ابن عباس قوله : « والله لانزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات » .
وعنه وعن أُبي التصريح بكونها غير منسوخة .
بل نص القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، وهذه عبارته : « وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام » (25) .
2 ـ السنة : وفي السنة أحاديث كثيرة دالة على ذلك ، نكتفي منها بواحد مما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن مسعود قال :
« كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل . ثم
____________
(23) سورة النساء : 24 .
(24) راجع تفاسير : الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدر المنثور . كلها بتفسير الاية . وراجع أيضا : أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 2 | 147 ، سنن البيهقي 7 | 205 ، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6 | 127 المغني لابن قدامة 7 | 571 .
(25) تفسير القرطبي 5 | 130 .
قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) (26) .
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الاية المذكورة بعد نقل الحديث ، فإنه كان ممن أنكر على من حرم المتعة .
3 ـ الاجماع : فإنه لا خلاف بين المسلمين في أن « المتعة » نكاح . نص على ذلك القرطبي ، وذكر طائفة من أحكامها ، حيث قال :
« لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق » ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (27) .
وكذا الطبري ، فنقل عن السدي : « هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى » (28) .
وعن ابن عبد البرّ في « التمهيد » : أجمعوا على أن المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلىأجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما » .
<A href="http://www.rafed.net/articles/4/motaa-a.html#0">تحريم عمر :
وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن أبي بكر ، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطاب ، حتى قال :
« متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها : تفسير الرازي 2 | 167 ، شرح معاني الاثار 374 ، سنن البيهقي 7 | 206 ، بداية المجتهد 1 | 346
____________
(26) صحيح البخاري | في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم | كتاب النكاح ، مسند أحمد 1 | 420 .
(27) تفسير القرطبي 5 | 132 .
(28) تفسير الطبري بتفسير الاية .
( 10 )
المحلى 7 | 107 ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 1 | 279 ، شرح التجريد للقوشجي الاشعري ، تفسير القرطبي 2 | 370 ، المغني 7 | 527 ، زاد المعاد في هدي خير العباد 2 | 205 ، الدر المنثور 2 | 141 ، كنز العمال 8 |293 ، وفيات الاعيان 5 | 197 .
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي ، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيم الجوزية . وفي المحاضرات للراغب الاصبهاني : « قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب . فقال : كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها ؟ ! قال : لان الخبرالصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما ؛ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه » .
وفي بعض الروايات : أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل (29) .
قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) (26) .
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الاية المذكورة بعد نقل الحديث ، فإنه كان ممن أنكر على من حرم المتعة .
3 ـ الاجماع : فإنه لا خلاف بين المسلمين في أن « المتعة » نكاح . نص على ذلك القرطبي ، وذكر طائفة من أحكامها ، حيث قال :
« لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق » ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (27) .
وكذا الطبري ، فنقل عن السدي : « هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى » (28) .
وعن ابن عبد البرّ في « التمهيد » : أجمعوا على أن المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلىأجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما » .
<A href="http://www.rafed.net/articles/4/motaa-a.html#0">تحريم عمر :
وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن أبي بكر ، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطاب ، حتى قال :
« متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها : تفسير الرازي 2 | 167 ، شرح معاني الاثار 374 ، سنن البيهقي 7 | 206 ، بداية المجتهد 1 | 346
____________
(26) صحيح البخاري | في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم | كتاب النكاح ، مسند أحمد 1 | 420 .
(27) تفسير القرطبي 5 | 132 .
(28) تفسير الطبري بتفسير الاية .
( 10 )
المحلى 7 | 107 ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 1 | 279 ، شرح التجريد للقوشجي الاشعري ، تفسير القرطبي 2 | 370 ، المغني 7 | 527 ، زاد المعاد في هدي خير العباد 2 | 205 ، الدر المنثور 2 | 141 ، كنز العمال 8 |293 ، وفيات الاعيان 5 | 197 .
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي ، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيم الجوزية . وفي المحاضرات للراغب الاصبهاني : « قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب . فقال : كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها ؟ ! قال : لان الخبرالصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما ؛ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه » .
وفي بعض الروايات : أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل (29) .
وعن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : « استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها فقالت : نعم . قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قال : أمي أم ـ وليها . قال : فهلا غيرها ؟! .
فذلك حين نهى عنها » (30) .
ومثله أخبار أخرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم (31) .
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب ...
____________
(29) كذا في شرح التجريد للقوشجي ، بحث خلافة عمر .
(30) صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6 | 127 بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد 3 |304 ، سنن البيهقي 7 | 237 ، والقصة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7 | 469 .
(31) بل عنه أنه قال : « لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته ولو أدركته ميتا لرجمت قبره ! » المبسوط ـ للسرخسي ـ 5 | 153 .
( 11 )
وفي خبر : أن رجلا قدم من الشام ، فمكث مع امرأة إلى ما شاء الله أن يمكث ، ثم إنه خرج ، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب ، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله ، ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله . ثم مع أبي بكر ، فلم ينهانا حتى قبضه الله ، ثم معك ، فلم تحدث لنا فيه نهيا . فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك » (32) .
ومن هنا ترى أنه في جميع الاخبار ينسبون النهي إلى عمر ، يقولون : « فلما كان عمر نهانا عنهما » و « نهى عنها عمر » و « قال رجل برأيه ما شاء » ونحو ذلك ، ولو كان ثمة نهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان لنسبة النهي وما ترتب عليه من الاثار الفاسدة إلى عمر وجه كما هو واضح . وقد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله : « لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي » (33) وعن ابن عباس : « ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي » (34) .
ومن هنا جعل تحريم المتعة من أوليات عمر بن الخطاب (35) .
بل إن عمر نفسه يقول : « كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما » فلا يخبر عن نهي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل ينسب النهى إلى نفسه ويتوعد بالعقاب . بل إنه لم يكذب الرجل الشامي لما أجابه بما سمعت ، بل لما قال له : « ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا » اعترف بعدم النهي مطلقا حتى تلك الساعة ولا يخفى ما تدل عليه كلمة « تحدث » .