|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 41038
|
الإنتساب : Aug 2009
|
المشاركات : 242
|
بمعدل : 0.04 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
هبه الله 2
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 01-09-2009 الساعة : 09:42 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة xmen
[ مشاهدة المشاركة ]
|
هذه سنة فإن الأصل هو السجود على الأرض ، والنبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على التراب والحصى والحصير لا على السجاد والبسط والفرش كما يفعل أهل السنة اليوم ، فإن أول من فرش المسجد بالحصى هو عمر بن الخطاب بعد أن كان أرض مسجد النبي من التراب .
مصنف ابن أبي شيبة ج7ص263 : " عن عبيد الله بن إبراهيم قال أول من ألقى الحصى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب كان الناس إذا رفعوا رءوسهم من السجود نفضوا أيديهم فأمر بالحصى فجيء به من العقيق فبسط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ".
ولم يفرشه عمر بالبسط كما هو الحال الآن .
وهناك روايات كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته كانوا يسجدون على التراب والحصى بل كانوا يبردون الحصى من شدة الحر ويسجدون عليها ولو كان الثوب يجوز السجود عليه لما تكبدوا معاناة تبريد الحصى وقد ذكره البيهقي في سننه الكبرى ج2ص105ح2490 :
" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ثم كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فأخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر . قال الشيخ رحمه الله ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصا في الكف ووضعها للسجود عليها وبالله التوفيق ".
فبدل هذا الحصى الملتقط يجعل الشيعة كمية من الطين المجفف النظيف يغني عن البحث عن الحصى خارج المسجد على ما يشتمل من الغبار والأتربة .
وفيه ص104 : " وكذلك حديث أبي سعيد الخدري في سجوده في الطين على جبهته .
عن خباب بن الأرت قال ثم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شده الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ". أي لم يقبل هذه الشكوى منهم وإلا لأذن لهم بالسجود على الثياب والسجاد والبُسط ! فيجب إذن وضع الجبهة على الأرض وإن كانت حارة .
وفي مصنف ابن أبي شيبة ج2ص67: " قالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام لنا أسود يقال له رباح : ترّب يا رباح وجهك ". أي دع التراب يصيب وجهك ولا تكف الأرض عن وجهك .
وفي سنن البيهقي الكبرى روايات تدل على وجوب وضع الجبهة على الأرض وأنه لا صلاة لمن لم يمس جبهته الأرض ج2ص104ح2485 : " قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يمس كلاهما الأرض ما يمس الجبين "
" مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل أو امرأة لا يضع كلاهما إذا سجد فقال لا تقبل صلاة لا يصيب الأنف من الأرض ما يصيب الجبين ".
" عن بن عباس أنه قال ثم إذا سجدت فضع أنفك على الأرض مع جبهتك وفي حديث الصفار ثم جبهتك ".
" ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم إذا سجد أحدكم فليضع كلاهما على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك ".
فهنا أمر بالوضع على الأرض وواضح أن البسط والفرش ليست من الأرض .
وبعض سلف أهل السنة كره الصلاة على غير ما هو متخذ من الأرض .
عون المعبود ج2ص252 : "وقال بعض السلف يكره أن يصلي إلا على جدد الأرض "
وص253 : " روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض وكذا روى عروة ".
وعمر بن عبد العزيز كان لا يكتفي بالخمرة وهي من الحصير حتى يأتي بالتراب فيضعه عليها ويصلي على التراب .
عون المعبود ج2ص252: "قال ابن بطال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها –الخمرة- إلا ما روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها ".
وقلنا أن السجود كما يصح على التراب والحصى يصح على الحصير ، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتخذ خمرة يصلي عليه وهي قطعة حصير صغيرة مصنوعة من سعف النخيل -عون المعبود ج2ص252 : "وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها "- ولم يكن يتخذ قطعة قماش مع أنـها أسهل من حيث الحمل والطي والغسل !
صحيح مسلم ج1ص458ح513 : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة "
"حدثنا أبو سعيد الخدري ثم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه ".
بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصلي على الثوب مطلقا لما في صحيح ابن خزيمة ج2ص105 :
" ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة لا
يدعها في سفر ولا حضر ".
والحمد لله أن الشيعة بسجودهم على التربة قد أخذوا بالأسلم الأحوط في نظر جميع المسلمين فإنه لا أحد يزعم من المسلمين أن عمل الشيعة غير صحيح وإنما الكلام والخلاف في صحة صلاة أهل السنة الذين يسجدون على البسط والفرش كما هي مساجدهم اليوم مع العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسجد عليه ولم يفرش مسجده بـها .
************
والحمد لله رب العالمين
|
افهم مرادي واجب على سؤالي
هل كان سجوده على تراب معين ام اي تراب وهل كان يوجه القبله لكربلاء ام مكه ؟؟؟؟؟
وهل كان يقدس تراب معين ؟؟؟
{ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ }
هل عندك ماينافي كلامي من الافعال اللتي نراها ؟
|
|
|
|
|