|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 76190
|
الإنتساب : Nov 2012
|
المشاركات : 1,222
|
بمعدل : 0.28 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
:: فتاوى آيه الله النائيني والمراجع العظام في التطبير ::
بتاريخ : 18-11-2012 الساعة : 12:33 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلِ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليك يا أبا عبدالله
وعلى الأرواح التي حلّت بفنائك وأناخت برحلك
عليك مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار
السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين
لقد قام احد الإخوان في المنتدى بكتابة موضوع عن فتوى آية الله العظمى الشيخ محمد حسين النائيني، أعلى الله مقامه، في المواكب العزائية بجميع انواعها وتأييد المراجع الكرام له .. ولقد ذكر بعض المراجع فقط ..
ولكن في هذا الموضوع سوف اضع فتاوى ما يقارب 60 مرجع ديني من مؤيدي فتوى الشيخ محمد حسين النائيني ..
بسمه تعالى .. لنبدأ ..
رأي سماحه آيه الله العظمي الشيخ الناييني قدس سره
لقد وجّه أهالي البصرة برقيات استفتائية إلى سماحة المغفور له آية الله العظمى، رئيس الفقهاء العظام، الشيخ محمد حسين النائيني، أعلى الله مقامه، فأجاب بما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى البصرة وما والاها:
بعد السلام على إخواننا الاماجد العظام أهالي القطر البصري ورحمة الله وبركاته.
قد تواردت علينا في (الكرادة الشرقية) برقياتكم وكتبكم المتضمنة للسؤال عن حكم المواكب العزائية وما يتعلق بها، إذ رجعنا بحمده سبحانه إلى النجف الأشرف سالمين، فها نحن نحرر الجواب عن تلك السؤالات ببيان مسائل:
الأولى: خروج المواكب العزائية في عشرة عاشوراء ونحوها إلى الطرق والشوارع مما لا شبهة في جوازه ورجحانه وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء المظلوم.
وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلى كل قريب وبعيد، لكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعبادة مثله من غناء أو استعمال آلات اللهو والتدافع في التقدم والتأخر بين أهل محلّتين، ونحو ذلك، ولو اتفق شيء من ذلك، فذلك الحرام الواقع في البين هو المحرّم، ولا تسري حرمته إلى الموكب العزائي، ويكون كالناظر إلى الأجنبية حال الصلاة في عدم بطلانها.
الثانية: لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حدّ الاحمرار والاسوداد، بل يقوي جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهور إلى الحد المذكور، بل وإن تأدى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى، وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناً. وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمها ولا يتعقب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم، ونحو ذلك، كما يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب، ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة، ولكن اتفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه لم يكون ذلك موجباً لحرمته ويكون كمن توضأ أو اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثم تبين ضرره منه، لكن الأولى، بل الأحوط، أن لا يقتحمه غير العارفين المتدربين ولا سيما الشبان الذين لا يبالون بما يوردون على أنفسهم لعظم المصيبة وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية، ثبّتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
الثالثة: الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت عادة الشيعة الإمامية باتخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوى فإنّا وإن كنا مستشكلين سابقاً في جوازه وقيدنا جواز التمثيل في الفتوى الصادرة منا قبل أربع سنوات لكنا لما راجعنا المسألة ثانياً اتضح عندنا أن المحرم من تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زي الرجال رأساً وأخذاً بزي النساء دونما إذا تلبس بملابسها مقدراً من الزمان بلا تبديل لزيه كما هو الحال في هذه التشبيهات، وقد استدركنا ذلك أخيراً في حواشينا على العروة الوثقى.
نعم يلزم تنزيهها أيضاً عن المحرمات الشرعية، وإن كانت على فرض وقوعها لا تسري حرمتها إلى التشبيه، كما تقدم.
الرابعة: الدمّام المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنا إلى الآن حقيقته فإن كان مورد استعماله هو إقامة العزاء وعند طلب الاجتماع وتنبيه الراكب على الركوب وفي الهوسات العربية نحو ذلك ولا يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور، وكما هو المعروف عندنا في النجف الأشرف فالظاهر جوازه، والله العالم.
5 ربيع الأول سنة 1345هـ
حرره الأحقر
محمد حسين الغروي النائيني
رأي المراجع المؤيدين لفتوى الشيخ محمد حسين النائيني ..
آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره
بسم الله الرحمن الرحيم
إن ما أفاده إستاذنا الأعظم (الشيخ النائيني)، لهي في نهاية الإتقان و في غاية الوضوح، بل إنها أوضح من أن تتطلب إظهار موافقة سائر الفقهاء، و المظنون أن بعض المناقشات التي تحصل إنما هي ناشئة من إجراء بعض الأمور و الأعمال الجارية التي قد تكون منافية مع مقام العزاء و الحزن على سيدالشهداء، من هنا فإن الأمل بل الواجب هو الإهتمام بإبقاءها طاهرة لكي تكون ممتدّة على البكاء و الحزن من جميع هذه الشعائر المقدسة. و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب.
الثاني من محرم الحرام 1367 للهجرية القمرية – محسن الطباطبائي الحكيم (الختم المبارك)
آية الله العظمى الخوئي قدس سره
بسم الله الرحمن الرحيم
إن ما قاله أستاذنا في جوابه لهذا السؤال صحيح و لا إشكال في العمل بناءا عليه. أسأل الله التوفيق لإخواننا المؤمنين لتعظيم شعائر الدين و الإبتعاد عن المحرّمات.
الأحقر أبوالقاسم الموسوي الخوئي.
فتوى اخرى
بسمه تعالى، وصلني الكتيب الذي يحوي فتاوى العلماء الأعلام حول الشعائر الحسينية و توقيعي فيه صحيح، أسأل الله تعالى أن يزيد توفيقاته و تأييداته لكم، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الخوئي في 3 ربيع الثاني 1400 للهجرة
بسمه تعالى
رأينا حول السؤال هو مطابق لفتوى الشيخ الأستاذ قدس سره و كل ما كتبه فيها صحيح و من دون إشكال و الله العالم،
الخوئي (الختم المبارك)
|
|
|
|
|