|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 21699
|
الإنتساب : Aug 2008
|
المشاركات : 1,114
|
بمعدل : 0.19 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الإجتماعي
المصاهرة
بتاريخ : اليوم الساعة : 11:13 AM
صاهرة - هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر - موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي.
أحكام المصاهرة:
1- تحرم معقودة الأب على ابنه وإن نزل بمجرّد العقد وإن كان منقطعاً.
2- تحرم معقودة الابن على أبيه وإن علا كذلك.
3- لو عقد على امرأة حرمت عليه:
أ- أمّها وإن علت (أمّ الأمّ وجدّاتها)، بمجرّد العقد وإن كان منقطعاً.
ب- بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالمعقود عليها.
التحريم بالزنى
1- لو زنى بامرأة أو وطأها شبهة ترتّب عليه ما يلي:
أ- تحرم عليه أمّها وبنتها على الأحوط وجوباً.
ب- حرمت هي على ابن الزاني على الأحوط وجوباً.
2- الزنى الطارئ على العقد لا يوجب الحرمة، فلو زنى - والعياذ بالله - بابنة زوجته لا يوجب حرمة الزوجة.
3- لو زنى بامرأة ذات بعل أو في العدَّة الرجعيَّة حرمت عليه مؤبّداً، بخلاف ما لو كانت بائنة أو في عدَّة الوفاة.
تحريم الجمع
1- لا يجوز نكاح بنت الأخ على عمّتها ولا بنت الأخت على خالتها إلّا بإذنهما.
2- لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيّتين أو رضاعيّتين، دائماً أو منقطعاً أو بالاختلاف، فيبطل العقد الثاني منهما.
التحريم باللواط
1- يحرم على الفاعل أمّ الموطوء وأخته وابنته.
2- لا يحرم على الموطوء أمّ الفاعل وأخته وابنته.
3- اللواط الطارئ على العقد لا يوجب التحريم ولا بطلان النكاح1.
1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
المصدر : شبكة المعارف الاسلامية
|
|
|
|
|