صحيح البخارى - فرض الخمس - باب - رقم الحديث : ( 2862 )
- حدثنا : عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا : إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن إبن شهاب قال : أخبرني : عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين (ر) أخبرته : أن فاطمة (ع) إبنة رسول الله (ص) سألت أبابكر الصديق بعد وفاة رسول الله (ص) أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله (ص) مما أفاء الله عليه ، فقال لها أبوبكر : أن رسول الله (ص) قال : لا نورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة بنت رسول الله (ص) فهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ، وعاشت بعد رسول الله (ص) ستة أشهر قالت : وكانت فاطمة تسأل أبابكر نصيبها مما ترك رسول الله (ص) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبوبكر عليها ذلك وقال : لست تاركاً شيئاًً كان رسول الله (ص) يعمل به إلاّّ عملت به فإني أخشى إن تركت شيئاًً من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس ، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر ، وقال : هما صدقة رسول الله (ص) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال : فهماً على ذلك إلى اليوم قال أبو عبد الله اعتراك افتعلت من عروته فأصبته ومنه يعروه وإعتراني.